• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقطع النفقة إلا من تاريخ تنفيذ حكم المتابعة في دائرة التنفيذ لا من تاريخ صدور الحكم

العبرة في قطع النفقة هي بتاريخ تنفيذ حكم المتابعة أمام دائرة التنفيذ، لأن هذا التنفيذ هو الذي يزيل سبب الاستحقاق ويقطع النزاع بشأن التسليم وصحته، لا مجرد صدور الحكم.

نص الاجتهاد

تقطع النفقة من تاريخ تنفيذ حكم المتابعة في دائرة التنفيذ لا من تاريخ صدور الحكم المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه قضى بقطع النفقة من تاريخ صدوره وكان الواجب قطع النفقة من تاريخ تنفيذ حكم المتابعة بدائرة الاجراء قطعا لدابر الاختلاف على تاريخ التسليم وصحته وما لم يتم التسليم القانوني للمسكن فلا مبرر لقطع النفقة المفروضة كان الحكم من هذه الجهة مخالفا للاصول