• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة الروحية هي المختصة بدعوى الحضانة وتمديدها إلى السن المقرر شرعاً

اختصاص نظر الحضانة وتمديدها ينعقد للمحكمة الروحية في دعاوى المسيحيين، ولا ينشأ حق الولي في ضم الولد إلا بعد انتهاء مدة الحضانة الشرعية المقررة؛ فإذا لم تنتهِ الحضانة بعد، امتنع القضاء بالضم.

نص الاجتهاد

المحكمة الروحية هي صاحبة الاختصاص في دعوى الحضانة وتمديدها المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المطعون ضده ادعى الطاعنة بانها حاضنة ولدهما وقد تجاوز السابعة من العمر فيطلب الحكم اليه بصفته وليا عليهوان الطاعنة قالت بان المحكمة الروحية باعتبار الطرفين مسيحيين قد حكمت بتمديد حضانة الولد وابقائه لديها والحكم صدق استئنافيا و ابرزت ما يؤيد ذلك .ولما كانت المحكمة الروحية هي صاحبة الاختصاص في دعوى الحضانة وتملك تمديد الحضانة للغلام حتى التاسعة من عمره وكان حق الولي في ضم الولد اليه انما ينشأ بانتهاء حضانته . وكانت حضانته لم تنته بعد لانه لم يتجاوز التاسعة من عمره وكان الحكم لم يلحظ ذلك . فجاء مخالفا للاصول