عند اتفاق المحكّمين على التفريق واختلافهم في تعيين المسيء، يجوز ترجيح القول الذي تؤيده القرائن الثابتة في الدعوى، ومنها تنازل الزوجة عن مؤجل مهرها إذا أفاد قبولها بالتفريق وبالاشتراك في الإساءة.
اتفاق المحكمين الثلاث على التفريق واختلافهم على الاساءة المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المحكمين الثلاثة قد اتفقوا على التفريق بين الزوجين الا انهم اختلفوا في المسيء منهما . فذهب حكم الزوج الى ان المسيء هي الزوجة وذهب حكم الزوج الى ان المسيء هو الزوج وذهب الحكم المرجح الى ان الاساءة مشتركة وبما أن الزوجة قد تنازلت عن مؤجل مهرها اذا تم التفريق وكان مؤدى ذلك ان الزوجة قد ارتضت ان تكون الاساءة مشتركة بينها وبين زوجها وبذلك يكون الحكم المرجح وحكم الزوجة قد اتفقا على هذه الناحية وبما ان هذا التخريج يجعل الحكم المطعون فيه موافقا للفقرة الثانية من المادة 114 احوال