• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى إزالة الشيوع في عقارات الإصلاح الزراعي قبل الاستيلاء واكتساب المحاضرة الدرجة القطعية وتسجيلها باسم الدولة

دعوى إزالة الشيوع في العقارات الداخلة في نطاق الإصلاح الزراعي لا تقبل قبل تحقق الاستيلاء القطعي عليها وتسجيلها باسم الدولة، لأن صفة العقار القانونية لم تستقر بعد بما يجيز الفصل في الشيوع.

نص الاجتهاد

لا تقام دعوى إزالة الشيوع في العقارات التابعة للإصلاح الزراعي ما لم يتم الاستيلاء وتكسب محاضرة الدرجة القطعية وتسجل باسم الدولة .