دعوى إزالة الشيوع في العقارات الداخلة في نطاق الإصلاح الزراعي لا تقبل قبل تحقق الاستيلاء القطعي عليها وتسجيلها باسم الدولة، لأن صفة العقار القانونية لم تستقر بعد بما يجيز الفصل في الشيوع.
لا تقام دعوى إزالة الشيوع في العقارات التابعة للإصلاح الزراعي ما لم يتم الاستيلاء وتكسب محاضرة الدرجة القطعية وتسجل باسم الدولة .