القرينة القضائية تصلح لإثبات الوقائع التي يجوز إثباتها بالشهادة، ولا تمتد إلى ما أوجب القانون أو الاتفاق إثباته بالكتابة؛ فإذا اشترطت الكتابة لإثبات الإذن بالتأجير من الغير فلا يجوز إثباته بالقرينة.
تصلح القرينة دليلا فيما يجوز أثباته بالشهادة ان ورود نص على أثبات الإذن بالتأجير من الغير بوثيقة خطية يمنع التذرع بالقرينة القضائية