• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تم ارتكاب سرقة مخرطة او صندوق مقفل او حقيبة او منضدة مقفلين في مكان محاط بالجدران بالعنف فإنها تكون جنائية الوصف اما اذا وقعت في مكان

يتحدد وصف السرقة بحسب طبيعة المكان المحيط بالمحرز وطريقة ارتكاب الفعل؛ فالمكان المحاط بالجدران مع الكسر بالعنف في الأشياء المقفلة يرفعها إلى الجناية، بينما الحيازة داخل محيط غير جداري كالسلك الشائك أو الألواح الخشبية لا ينهض بالوصف الجنائي الأعلى.

نص الاجتهاد

اذا تم ارتكاب سرقة مخرطة او صندوق مقفل او حقيبة او منضدة مقفلين في مكان محاط بالجدران بالعنف فإنها تكون جنائية الوصف اما اذا وقعت في مكان محاط باسلاك شائكة او الواح خشبية فتكون من نوع الجنحة .