مسؤولية المتبوع عن فعل الغير لا تنعقد إلا إذا ثبتت رابطة التبعية الفعلية، وأن يكون العمل واقعاً تحت توجيهه ومراقبته على نحوٍ جوهري؛ أما إذا كان الفاعل يعمل لحسابه الخاص وباستقلالٍ يمنع هذه التبعية، انتفت مسؤولية المتبوع.
لا وجه لمسؤولية المتبوع عن خطأ الغير إذا كان ذلك عمل لحساب نفسه غير خاضع بصورة مطلقة لتوجيه ومراقبته