من يدّعي أن المال أو الشيء قد سُلِّم على سبيل الأمانة يلتزم بإثبات هذا التسليم ووجهه، ولا ينهض الادعاء المجرد كافياً لإثبات المسؤولية أو الأثر القانوني المترتب عليه.
قرار محكمة النقض رقم 286 أساس 342 تاريخ 12/2/1969 المبدأ: يجب على الجهة المدعية إثبات حصول التسليم على سبيل الأمانة وليس مجرد الادعاء.