لا يترتب على قرار المحكّم أثرُ القوة القضائية أو قابلية التنفيذ الجبري إلا إذا أُكسِيَ صيغة التنفيذ بحكمٍ قضائي؛ وقبل ذلك لا تكون له حجةٌ تنفيذية ولا مصلحة في طلب عدم إكسائه.
لا يصبح قرار المحكم اذا قوة قضائية ما لم يكتسب صيغة التنفيذ بحكم قضائي , ولذلك فلا مصلحة لمن يتقدم بدعوى ( عدم اكسائه صيغة التنفيذ ) في هذه الدعوى لأنه لا وجود قانوني لهذا القرار قبل صدور القرار بأكسائه صيغه التنفيذ .