تجريم إخفاء الأشياء يفترض تحقق ركنين لازمين: صفة المال بوصفه متحصلاً من سرقة أو من جريمة أخرى، وعلم الفاعل بهذه الحقيقة؛ فإذا انتفى أحدهما انتفت الجريمة التامة.
جريمة اخفاء الأشياء المنصوص عنها في المادة 220 عقوبات لا تكون تامة الا اذا توفر شرطان وهما كون المال مسروقاً أو ناتجاً عن جريمة أخرى وعلم الفاعل بحقيقة الأمر، وعلى المحكمة التحقق من وجود هذين الشرطين