• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وفق قانون مكتب الحبوب رقم 129/1951 لا يقبل الطعن بالاستئناف وانما

إذا نصّ قانون خاص على أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية يقبل الطعن بالنقض دون الاستئناف، تعيّن احترام طريق الطعن الخاص وعدم جواز الاستئناف.

نص الاجتهاد

الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وفق قانون مكتب الحبوب رقم 129/1951 لا يقبل الطعن بالاستئناف وانما بالنقض .