إذا نصّ قانون خاص على أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية يقبل الطعن بالنقض دون الاستئناف، تعيّن احترام طريق الطعن الخاص وعدم جواز الاستئناف.
الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وفق قانون مكتب الحبوب رقم 129/1951 لا يقبل الطعن بالاستئناف وانما بالنقض .