يشترط لقبول الدعوى المتقابلة للمقاصة أن يكون موضوعها وموضوع الدعوى الأصلية من جنس واحد من حيث كونهما نقوداً أو مثليات؛ فإذا اختلف الجنس وجب ردّ الدعوى المتقابلة.
يشترط ان يكون موضوع الدعويين الاصلية والمتقابلة نقودا او مثليات فإذا اختلف الموضوع وجب رد الدعوى المناقشة: لما كانت أسباب التمييز تتعلق برد الدعوى المتقابلة وسكوت القاضي عن الكتاب والفاتورة المبرزين من وكيل المدعى عليه. ولما كانت الدعوى المتقابلة إنما تقام لأجل المقاصة بينها وبين الدعوى الأصلية وكان يشترط لذلك أن يكون موضوع الدعويين نقوداً أو مثليات كما هو صريح المادة 360 من القانون المدني. وكانت المادة 159 من قانون أصول المحاكمات عينت الحالات التي تقام فيها الدعوى المتقابلة. وكان موضوع الدعوى المتقابلة التي تقدم بها الجانب المدعى عليه أعيانا وموضوع الدعوى الأصلية نقوداً. وكان على القاضي رد الدعوى لهذا السبب لا للسبب الذي استند إليه في رد الدعوى المتقابلة. وكان الحكم من هذه الجهة مستوجب النقض.