• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب توفر الدليل على ان الفتاة عذراء قبل الحكم بجريمة إزالة البكارة

يشترط للحكم بجريمة إزالة البكارة ثبوت بكارة المجني عليها بدليلٍ معتبر، لأن انتفاء هذه الصفة أو عدم قيام الدليل عليها يمنع الإدانة بهذا الوصف.

نص الاجتهاد

يجب توفر الدليل على ان الفتاة عذراء قبل الحكم بجريمة إزالة البكارة .