يشترط للحكم بجريمة إزالة البكارة ثبوت بكارة المجني عليها بدليلٍ معتبر، لأن انتفاء هذه الصفة أو عدم قيام الدليل عليها يمنع الإدانة بهذا الوصف.
يجب توفر الدليل على ان الفتاة عذراء قبل الحكم بجريمة إزالة البكارة .