• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التلازم بين الجرم الجنائي والجرائم الجنحية يظل قائماً مادامت الدعوى لدى محكمة الجنايات

لا يستمر تلازم الاختصاص بين الجريمة الجنائية والجرائم الجنحية التابعة لها إلا إلى حين بقاء الدعوى أمام محكمة الجنايات؛ فإذا انتهى الفصل في الجناية دون الفصل في الجنح المرتبطة، زال التلازم وعاد الاختصاص لمحكمة الجنحة.

نص الاجتهاد

التلازم بين الجرم الجنائي والجرائم الجنحية يظل قائماً مادامت الدعوى لدى محكمة الجنايات , فإذا فصل في الدعوى الجنائية ولم يفصل في الجرائم الجنحية , تكون محكمة الجنحة هي المختصة المناقشة: لما كان قاضي التحقيق قد انتهى بقراره المؤرخ في 7/9/1964 الى ايداع الأوراق الى قاضي الاحالة للنظر في اتهام المدعى عليه ابراهيم بجناية الفعل المنافي للحشمة ولزوم محاكمته بجنحة الدخول الى دار المدعي والمداعبة وقد انتهى قاضي الاحالة بقراره المؤرخ في 15/2/1965 الى الاتهام بالجرم الجنائي ولم يبحث عن الجرائم الجنحية .وانتهت محكمة الجنايات الى براءة المدعى عليه المذكور من الجرم الجنائي مع ابداع الأوراق إلى محكمة الجنحة للنظر في جرائمها ولكن المحكمة الابتدائية قررت بتاريخ 30/5/1967 عدم اختصاصها للنظر في هذه الدعوى. ولما كان التلازم بين الجرم الجنائي والجرائم الجنحية انما يظل قائما ما دامت الدعوى لدى محكمة الجنايات فاذا فصل في الدعوى الجنائية ولم يفصل في الجرائم الجنحية فن التلازم يصبح منتهيا ولا محل له ويرجع الاختصاص الى قواعده الاصلية وتكون محكمة الجنحة هي المختصة للنظر في هذه الدعوى وهذا ما يستدعي نقض قرارها .