• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وقوع جرم القتل كوسيلة لارتكاب جرم السرقة يوجب فرض عقاب واحد مشدد ولايعتبر كل من الجرمين مستقلا

عند استعمال القتل كوسيلة لتنفيذ السرقة، تنحلّ الواقعة إلى جريمة واحدة مشددة ولا يجوز معاقبة الفاعل عن القتل والسرقة كلٌ على حدة.

نص الاجتهاد

ان وقوع جرم القتل كوسيلة لارتكاب جرم السرقة يوجب فرض عقاب واحد مشدد ولايعتبر كل من الجرمين مستقلا .