عند استعمال القتل كوسيلة لتنفيذ السرقة، تنحلّ الواقعة إلى جريمة واحدة مشددة ولا يجوز معاقبة الفاعل عن القتل والسرقة كلٌ على حدة.
ان وقوع جرم القتل كوسيلة لارتكاب جرم السرقة يوجب فرض عقاب واحد مشدد ولايعتبر كل من الجرمين مستقلا .