• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة عدم التفريق بين جريمتي محاولة القتل و السرقة اذا ارتكبت الاولى تمهيداً للثانية، ولهما عقاب واحد مشدد

لا يجوز تجزئة محاولة القتل عن السرقة متى كانت المحاولة وسيلةً لارتكاب السرقة، بل تُكيَّف الواقعة كوحدة جرمية واحدة موجبة لعقاب مشدد.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة عدم التفريق بين جريمتي محاولة القتل و السرقة اذا ارتكبت الاولى تمهيداً للثانية، ولهما عقاب واحد مشدد