لا يجوز تجزئة محاولة القتل عن السرقة متى كانت المحاولة وسيلةً لارتكاب السرقة، بل تُكيَّف الواقعة كوحدة جرمية واحدة موجبة لعقاب مشدد.
يجب على المحكمة عدم التفريق بين جريمتي محاولة القتل و السرقة اذا ارتكبت الاولى تمهيداً للثانية، ولهما عقاب واحد مشدد