• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدير المال لا يملك اصدار قرارات بتغريم من يستعمل طوابع سبق استعمالها , والقضاء الجزائي هو المختص للنظر في هذا الموضوع

إذا كانت الواقعة تشكل استعمال طابع سبق استعماله وفقاً لقانون العقوبات العام، فإن الجزاء فيها جزائي لا إداري، ولا يملك مدير المال إصدار قرار بالغرامة، بل ينعقد الاختصاص للقضاء الجزائي وحده.

نص الاجتهاد

مدير المال لا يملك اصدار قرارات بتغريم من يستعمل طوابع سبق استعمالها , والقضاء الجزائي هو المختص للنظر في هذا الموضوع . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المدعى عليه محي الدين قد استعمل بتاريخ 18/2/1950 طوابع مستعملة سابقا .وفي تاريخ 2/5/1967 أي بعد مرور سبعة عشر عاما على الحادثة أصدر مدير المال قرارا بتغريم المدعى عليه مائتي ليرة سورية فاعترض لدى المحكمة الابتدائية في سلمية فقررت بتاريخ 30/11/1967 رد الاعتراض شكلا لتقديمه بعد مضي المدة القانونية .واتهت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه الى اسقاط دعوى الحق العام لشمولها بالتقادم .ولما كانت أحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 من قانون الطوابع المؤرخ في 26/12/1933 رقم 3 قد نصت على عقوبة من أعاد استعمال طوابع مستعملة قبلا وجاء بعد ذلك قانون العقوبات العام المؤرخ في 22/6/1949 فنص في المادة 441 منه على عقوبة من استعمل طابعا سبق استعماله ونص أيضا على الغاء أحكام القوانين والمراسيم الاشتراعية والقرارات التي تخالفه ولا تأتلف مع أحكامه فأصبحت هذه الفقرة ملغاة ولا يجوز الاستناد اليها .وكانت الجريمة مشمولة بأحكام التقادم القصير والطويل والجزائي فلا مجال للبحث بها من كل الوجوه .وكان اعتبار الجريمة منطبقة على قانون العقوبات يجعل اختصاص مدير المال غير وارد على هذه القضية ويكون القضاء الجزائي هو المختص للنظر في هذه الدعوى . وكان القرار المطعون فيه من حيث النتيجة موافقا للأصول والقانون والطعن جديرا بالرد .