القرار الصادر بالتسجيل استناداً إلى الأرجحية في المناطق غير المحددة والمحررة لا يحوز حجية تمنع من إعادة طرح النزاع أمام القضاء، ولا يسقط حق إقامة دعوى عينية على العقار.
قرارات القاضي العقاري الدائم بالتسجيل بالاستناد إلى الارجحية في مناطق غير محددة ومحررة لا تجوز حجية ولو صدقت استئنافاً ولا تمنع من إقامة الدعوى بعين العقار.