لا يجوز الفصل في النزاع المتعلق بالإصلاحات قبل الاستعانة بالخبرة لتحديد ما إذا كانت الإصلاحات ضرورية أم كمالية، لأن هذا التكييف الفني لازم لتقدير الأثر القانوني المترتب عليها.
يجب التحقق عن طريق الخبرة من كون الاصلاحات ضرورية او كمالية قبل اصدار الحكم .