• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لصاحب حق الانتفاع أن يطلب تخلية المأجور لعلة السكنى باعتباره في حكم المالك المستقل

صاحب حق الانتفاع يملك، في نطاق السكنى، صفة طلب التخلية بوصفه بحكم المالك المستقل، متى كان استعماله للعين قائماً على حقٍ مقرر له قانوناً.

نص الاجتهاد

صاحب حق الانتفاع يملك حق طلب التخلية لعلة السكنى ويكون بحكم المالك المستقل .