صاحب حق الانتفاع يملك، في نطاق السكنى، صفة طلب التخلية بوصفه بحكم المالك المستقل، متى كان استعماله للعين قائماً على حقٍ مقرر له قانوناً.
صاحب حق الانتفاع يملك حق طلب التخلية لعلة السكنى ويكون بحكم المالك المستقل .