رأي الجهة الإدارية المختصة بالتجنيد في دعوى تصحيح الولادة لا يقيّد المحكمة ولا يُلزمها، ولها أن تأخذ به أو تطرحه بحسب ما تستخلصه من الأدلة والوقائع.
رأي شعبة التجنيد في دعاوى طلب تصحيح ولادة الذكور ليس ملزما للمحكمة.