• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي شعبة التجنيد في دعاوى تصحيح الولادة للذكور غير ملزم للمحكمة

رأي الجهة الإدارية المختصة بالتجنيد في دعوى تصحيح الولادة لا يقيّد المحكمة ولا يُلزمها، ولها أن تأخذ به أو تطرحه بحسب ما تستخلصه من الأدلة والوقائع.

نص الاجتهاد

رأي شعبة التجنيد في دعاوى طلب تصحيح ولادة الذكور ليس ملزما للمحكمة.