• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكفي مناداة الوكيل قانوناً عن مناداة الموكل وسائر الوكلاء

المناداة على الوكيل تكفي قانوناً وتغني عن المناداة على الموكل أو على سائر الوكلاء الآخرين متى كان التوكيل قائماً وممثلاً للخصم.

نص الاجتهاد

المناداة على الوكيل يغني عن المناداة على الموكل او على باقي الوكلاء .