المناداة على الوكيل تكفي قانوناً وتغني عن المناداة على الموكل أو على سائر الوكلاء الآخرين متى كان التوكيل قائماً وممثلاً للخصم.
المناداة على الوكيل يغني عن المناداة على الموكل او على باقي الوكلاء .