• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الأمور المستعجلة لا يفصل في موضوع الخصومة ولا يحدد المسؤولية عن الأضرار عند اتخاذ التدابير الوقتية

إذا انحصر عمل قاضي الأمور المستعجلة في اتخاذ تدبير وقتي لا يمس أصل الحق، امتنع عليه الخوض في موضوع النزاع أو تقرير المسؤولية، لأن ذلك من اختصاص قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

إن قصر مهمة قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ الاجراءات التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعدي الى موضوع النزاع يحول بينه وبين الفصل في النزاع القائم حول الخصومة باعتبار أنه يؤدي الى تعيين المسؤول عن الأضرار في دعوى الموضوع المناقشة: التدقيقات التمييزية: إن محكمة التمييز بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المؤرخ في 9/3/1954 . وعلى جميع أوراق هذه الدعوى. وعلى مطالعة النيابة العامة التمييزية بطلب التصديق. وبالمداولة اتخذت القرار الآتي: من حيث أن الجهة المميزة تطلب نقض القرار من النواحي التي تتلخص في الأسباب التالية: 1 ان تثبيت الحالة الراهنة الموصوفة في تقرير الخبراء قبل استكمال التحقيق في النواحي التي طلبتها الجهة المميزة أثناء المحاكمة لا يأتلف مع الأصول. إن الحكم باعتبار التقرير وثيقة صالحة للاثبات يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل. 3 ان المحكمة التي قررت استبعاد البحث في صحة خصومة الجهة المميزة لم تقرر إخراجها من القضية. في هذه الأسباب: من حيث أن المشترع الذي أجاز لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ الاجراءات التي يخشى عليها من فوات الوقت إنما حرم عليه الخوض فيما يتعدى هذه الاجراءات الى موضوع النزاع كما هي أحكام المادة 78 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن قصر مهمة القاضي على هذه التدابير يحول بينه وبين الفصل في النزاع القائم حول الخصومة في هذه القضية باعتبار أنه يجر الى تعيين المسؤول عن الأضرار في دعوى الموضوع. ومن حيث أن القاضي الذي عين الخبراء لوصف الحالة الراهنة وجد ي تقرير هؤلاء الخبراء إنفاذاً للمهمة التي كلفوا بها بصورة لا محل بعدها للمزيد من التحقيق. ومن حيث أن التصديق على اعتبار هذا التقرير وسيلة للثبوت لا يمنع محكمة الموضوع من مناقشة أوجه الدفاع التي يتمسك بها الفريقان أمامها عند النظر في الدعوى الأساسية فإن الحكم المميز بحسب النتيجة جدير بالتصديق عملاً بالمادة 259 من قانون أصول المحاكمات. لذلك قررت المحكمة بالاجماع تصديق الحكم.