يبقى التبليغ صحيحاً إذا شابت البطاقة البريدية مخالفة شكلية كعدم بيان اسم المستلم، ما دام صاحب المصلحة لم يثر البطلان في وقته وأظهر بسلوكه قبول التبليغ والاحتجاج به.
عدم ذكر اسم من سلمت اليه البطاقة البريدية لا يبطل التبليغ طالما ان صاحب المصلحة لم يتمسك بالبطلان وقام بأعمال وإجراءات تدل على اعتباره التبليغ صحيحاً.