• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر اسم مستلم البطاقة البريدية لا يبطل التبليغ ما لم يتمسك صاحب المصلحة بالبطلان ويعتبره صحيحاً بأعماله

يبقى التبليغ صحيحاً إذا شابت البطاقة البريدية مخالفة شكلية كعدم بيان اسم المستلم، ما دام صاحب المصلحة لم يثر البطلان في وقته وأظهر بسلوكه قبول التبليغ والاحتجاج به.

نص الاجتهاد

عدم ذكر اسم من سلمت اليه البطاقة البريدية لا يبطل التبليغ طالما ان صاحب المصلحة لم يتمسك بالبطلان وقام بأعمال وإجراءات تدل على اعتباره التبليغ صحيحاً.