• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن رسم الطابع الذي تطالب به وزارة المالية، شركة الطيران العربية السورية عن عقدها الذي أبرمته مع الشركة الوطنية الفرنسية

إن رسم الطابع الذي تطالب به وزارة المالية، شركة الطيران العربية السورية عن عقدها الذي أبرمته مع الشركة الوطنية الفرنسية، لشراء طائرتي (الكارافيل) بتاريخ 15/3/1965، يعتبر مشمولاً بالإعفاء الممنوح لشركة الطيران العربية المشار إليها بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 14/10/1961.

نص الاجتهاد

إن رسم الطابع الذي تطالب به وزارة المالية، شركة الطيران العربية السورية عن عقدها الذي أبرمته مع الشركة الوطنية الفرنسية، لشراء طائرتي (الكارافيل) بتاريخ 15/3/1965، يعتبر مشمولاً بالإعفاء الممنوح لشركة الطيران العربية المشار إليها بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 14/10/1961.