الأصل أن القانون الجديد يطبق على مهلة الملاحقة من تاريخ نفاذه فقط، ولا يعمل بأثر رجعي في هذا الشأن إلا إذا كان أكثر ملاءمة للمتهم.
إن سريان القانون الجديد على مهلة الملاحقة يبدأ من تاريخ نفاذه ولا يحتسب بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 301 أساس 455 تاريخ 17/2/1969.