• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخلية لغايات السكنى تتحقق بالاشغال ولا يشترط فيها السكنى الفعلية

التخلية لغايات السكنى لا تستلزم إثبات السكنى الفعلية، وإنما يكفي إثبات الإشغال.

نص الاجتهاد

ان التخلية من اجل السكنى لاتوجب السكنى الفعلية وانما يكفي الاشغال .