الاختصاص في الاعتراض على تدابير مديرية العمل ذات الصلة بالعمل الزراعي ينعقد للجهة المختصة بتحديد الأجور، باعتبار النزاع داخلاً في نطاق العمل الزراعي لا في غيره.
تختص لجان تحديد الاجور بالنظر في الاعتراضات على تدابير مديرية العمل المتعلقة بالعمل الزراعي كتثبت وضع اليد .