يشترط في الإخلاء لعلة السكن تحقق إشغال المالك الفعلي للمأجور، ولا يلزم أن يكون السكن شخصياً مباشراً من قبله.
لا يشترط سكن المالك الفعلي في المأجور المخلى لعلة السكن , بل يكفي اشغاله من قبله .