• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي أن يشغل المالك المأجور المخلى لعلة السكن ولا يشترط سكناه الفعلي فيه

يشترط في الإخلاء لعلة السكن تحقق إشغال المالك الفعلي للمأجور، ولا يلزم أن يكون السكن شخصياً مباشراً من قبله.

نص الاجتهاد

لا يشترط سكن المالك الفعلي في المأجور المخلى لعلة السكن , بل يكفي اشغاله من قبله .