• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعدد الأوصياء على القاصر متى صدر التعيين من محكمتين مختصتين بحسب موطن المتوفى أو الموصى عليه وتبقى كل وثيقة نافذة حتى تقضى بإلغائها أو تبديلها

إذا انعقد الاختصاص المكاني لنصب الوصي لأكثر من محكمة بسبب تغاير موطن المتوفى وموطن القاصر، فإن صدور وصايتين من محكمتين مختصتين لا يبطل إحداهما لمجرد سبق الأخرى، بل تبقى كل منهما نافذة إلى أن يُقضى بإلغائها أو تبديلها وفق الأصول، ويجوز تعدد الأوصياء على القاصر.

نص الاجتهاد

نصب الموصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفي أو الموصى عليه وفي حال اختلاف الموطنين ونصب وصيا في كل منهما لا يمنع من استمرارها بالوصاية معاً. المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة ان قاضي الصنمين نصب المدعو موفق وصيا على ولدي اخيه القاصرين وذلك بتاريخ 15/6/1966 باعتبار ان المتوفى من منطقة الصنمين ومسجل بأمانة السجل المدني بالصنمين مع ولديه القاصرين.وان القاضي الشرعي في حمص نصب ام القاصرين وصيا على ولديها وذلك بتاريخ 29/8/1966 وان قاضي الصنمين بعد ان اطلع على الوثيقتين قرر وقف العمل بالوصاية الصادرة عن محكمة حمص لسبق صدور وثيقة من قبله، وهي تظل سارية المفعول إلى ان تعدل ولعدم جواز اقامة وصيين في آن واحد على القاصرين، ثم قرر قرارا نهائيا بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص واحالة الاضبارة إلى قاضي حمص لان أمر النظر في الغاء الوثيقة الصادرة عن محكمة حمص يعود إليها، وطعن في هذا القرار فرفض الطعن للسبب المذكور. وان قاضي حمص قرر ابقاء وصاية الام وانهاء وصاية العم واقامة ناظرا عليها.ولما كانت المادة 546 نصت على ان نصب الوصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفى أو الموصى عليه.وكانت كل من محكمة الصنمين وحمص تصلح لنصب الوصي في هذه القضية، باعتبار الصنمين هي موطن المتوفى، وباعتبار حمص هي الموطن الفعلي للموصى عليهما، وكان صدور وثيقة منظمة وفقا للاصول تعتبر نافذة إلى ان يقضى بتبديلها أو بطلانها في قضاء الخصومة (المادة 539 اصول).وكانت الاسباب التي بنى قاضي حمص حكمه عليها بابطال وثيقة قاضي الصنمين هي نفسها ترد على وثيقته ايضا، وكان الحل الواجب سلوكه في هذه القضية هو ابقاء الوثيقتين نافذتين، واعتبار نصب الوصيين صحيحا ولا مانع شرعا من تعدد الاوصياء على القاصرين فللميت كما للقاضي اقامة وصيين أو ضم وصي لآخر لادارة شؤون القاصرين (طبقا للمادة 447 أحوال لقدري باشا المعمول بها عطفا على المادة 305 أحوال). ولما كان الحكم لم ينهج هذا المسلك كان مخالفا للاصول يرد عليه ما ادلى به الطاعن.