إذا وقع اختلاس من أموال جمعية تعاونية بصفة الأمين على صندوقها، وكانت الأموال المختلسة من الأموال العامة وتجاوزت النصاب المحدد، فإن الفعل يخضع لأحكام قانون العقوبات الاقتصادية ويكتسب وصفاً جنائياً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2040 – اختلاس أموال الجمعيات التعاونية جرم جنائي الوصف يشمله قانون العقوبات الاقتصادية. من حيث يتبين من خلال وقائع هذه الدعوى في حال صحتها أن المحكوم عليه قد اختلس من أموال الجمعية التعاونية المشار اليها آنفاً بصفته أميناً لصندوقها يجاوز الألفي ليرة سورية وكان لم يصدر في هذه القضية حكم مبرم. وكانت أموال الجمعيات التعاونية إنما تعتبر من الأموال العامة فإن هذه الدعوى تغدو عملاً بأحكام الفقرة / ب / من المادة 3 والمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 5 / 2 / 1968 مشمولة بأحكام قانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 وهي جنائية الوصف عملاً بأحكام المادتين 2 والفقرة / ب / من المادة 10 من المرسوم المذكور مما يجعل قرار محكمة الاستئناف موافقاً للأصول والقانون وقرار قاضي التحقيق مخالفاً لهما وجديراً بالنقض.