إذا كانت الخصومة متعلقةً بمطالبة البلدية برسم إشغالٍ قبضته للغير، فإن الفصل فيها يعود إلى القضاء العادي، ولا ينطبق ذلك على مطالبة الشاغل بالرسم.
ان مطالبة البلدية برسم اشغال قبضه للغير يعود النظر فيها الى القضاء العادي بخلاف مطالبة الشاغل بالرسم .