• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بنظر مطالبة البلدية برسم إشغال الغير ولا يختص بنظر مطالبة الشاغل به

إذا كانت الخصومة متعلقةً بمطالبة البلدية برسم إشغالٍ قبضته للغير، فإن الفصل فيها يعود إلى القضاء العادي، ولا ينطبق ذلك على مطالبة الشاغل بالرسم.

نص الاجتهاد

ان مطالبة البلدية برسم اشغال قبضه للغير يعود النظر فيها الى القضاء العادي بخلاف مطالبة الشاغل بالرسم .