الحماية من تدخل قاضي الأمور المستعجلة تقتصر على التدابير الإدارية الصادرة عن سلطة مختصة أصولاً، ولا تمتد إلى قرارات غير أصولية أو صادرة ممن لا يملك صلاحية إصدارها.
تدابير السلطة التي يجب إلا يمسها قاضي الأمور المستعجلة هي التدابير الصادرة عن سلطة أصولية وليس منها قرار غير أصولي تتخذه الشرطة بمنع البناء دون ان يكون من صلاحيتها .