• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تمتنع ولاية قاضي الأمور المستعجلة إلا بالنسبة إلى تدابير صادرة عن سلطة أصولية مختصة، أما قرار الشرطة غير المشروع بمنع البناء فلا يندرج ضمنها

الحماية من تدخل قاضي الأمور المستعجلة تقتصر على التدابير الإدارية الصادرة عن سلطة مختصة أصولاً، ولا تمتد إلى قرارات غير أصولية أو صادرة ممن لا يملك صلاحية إصدارها.

نص الاجتهاد

تدابير السلطة التي يجب إلا يمسها قاضي الأمور المستعجلة هي التدابير الصادرة عن سلطة أصولية وليس منها قرار غير أصولي تتخذه الشرطة بمنع البناء دون ان يكون من صلاحيتها .