• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقدير قيمة العقار بالحدّ الوسطي بين آراء الخبراء متى كانت الخبرة غير كافية

عند عدم كفاية الخبرة، لا يجوز للمحكمة تقدير قيمة العقار بالحدّ الوسطي بين آراء الخبراء، بل يتعين عليها استكمال التحقيق بخبرة جديدة أو تكميلية؛ وإلا كان حكمها معيباً بالفساد ومخالفاً للأصول.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاعتماد في تقدير قيمة العقار على الحد الوسطي بين تقدير الخبراء لأن هذا التقدير يكون مستنداً إلى علم القاضي الشخصي ولا يتوافق مع أحكام القانون ويجعل الحكم مختلا المناقشة: لما كان على القاضي عندما يرى عدم كفايه الخبرة أن يجنح إلى القيام بتحقيق جديد أو تكميلي كما توجبه المادة /154/ من قانون البينات. ولما كان اعتماد القاضي في تقدير قيمة العقار الحد الوسطي بين الرقم المحدد من قبل أكثريه الخبراء والرقم المعين من قبل الخبير المخالف مما يجعل هذا التخمين مستنداً إلى علم القاضي الشخصي لا يتوافق مع الأحكام القانونية ويجعل الحكم مختلاً ومستحقاً النقض.