• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسري على عمال البلديات أحكام أجور الراحة الأسبوعية المقررة للمنشآت ذات النشاط الاقتصادي

تسري أحكام أجور الراحة الأسبوعية الخاصة بالمنشآت ذات النشاط الاقتصادي على الجهات التي تزاول نشاطاً اقتصادياً، ولا تنطبق على البلديات لانتفاء هذا الوصف عنها.

نص الاجتهاد

البلديات لا تقوم بنشاط اقتصادي فلا يسري على عمالها المرسومان 72 و34 المتعلقان بأجور الراحة الأسبوعية .