تسري أحكام أجور الراحة الأسبوعية الخاصة بالمنشآت ذات النشاط الاقتصادي على الجهات التي تزاول نشاطاً اقتصادياً، ولا تنطبق على البلديات لانتفاء هذا الوصف عنها.
البلديات لا تقوم بنشاط اقتصادي فلا يسري على عمالها المرسومان 72 و34 المتعلقان بأجور الراحة الأسبوعية .