لا تتكوّن جريمة الافتراء إلا بوجود إخبار أو شكوى مكتوبين وموقّعين من مقدّمهما، لأن هذا الشكل هو الذي يُنشئ الركن المفترض لقيامها.
ان جرم الافتراء لايتكون الا بنتيجة اخبار او شكوى خطيين موقعين من صاحبهما .