• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في جرم الافتراء ان يكون الاخبار او الشكوى خطيين وموقع عليهما من صاحبهما

يشترط لقيام جرم الافتراء أن يكون الإخبار أو الشكوى خطيين وموقّعين من صاحبهما.

نص الاجتهاد

يشترط في جرم الافتراء ان يكون الاخبار او الشكوى خطيين وموقع عليهما من صاحبهما .