يشترط لقيام جرم الافتراء أن يكون الإخبار أو الشكوى خطيين وموقّعين من صاحبهما.
يشترط في جرم الافتراء ان يكون الاخبار او الشكوى خطيين وموقع عليهما من صاحبهما .