يشترط لصحة التبليغ اللصقي استكمال البيانات والإجراءات التي يفرضها القانون، وعلى الأخص توقيع المختار أو شاهدين من الجوار عند الاقتضاء؛ فإن اقتصر المحضر على توقيع الشرطيين دون ذلك بطل التبليغ وسقطت آثاره.
لا يغني توقيع الشرطيين عن توقيع المختار لتبليغ الإخطار لصقا المناقشة: من حيث أن الطعن ينصب على أسباب منها الاخلال بإجراءات التبليغ وإثبات التخلف بحق الطاعن. وحيث أنه يبين أن المحكمة اعتمدت مذكرة الاخطار لإثبات مفاعيل التخلف بحق الطاعن. وحيث أنه يبين من مذكرة الاخطار أنها بلغت لصقاً على باب مسكن الطاعن الأخير دون أن يشتمل محضر التبليغ على توقيع المختار أو شاهدين من الجوار، أو أفراد القوى العامة، وإن الاكتفاء بتوقيع الشرطيين اللذين قاما بالتبليغ لا يغني عن ذكر من توقيع المختار أو الشاهدين من الجوار. وحيث أن المشترع إذ أوجب رعاية هذه الإجراءات في إجراء مفاعيل التخلف تحت طائلة البطلان إنما يجعل الطعن وارداً على الحكم بما يعرضه للنقض الذي يغني عن بحث الأسباب الأخرى.