انعدام صدور مرسوم بتحديد المرض لا يمنع المحكمة من اعتباره مرضاً مهنياً إذا دلّت الوقائع على ارتباطه بالعمل.
يحق للقاضي ان يقرر ان المرض مهني ولو لم يصدر مرسوم بتحديده .