• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي اعتبار المرض مهنياً ولو لم يصدر مرسوم بتحديده

انعدام صدور مرسوم بتحديد المرض لا يمنع المحكمة من اعتباره مرضاً مهنياً إذا دلّت الوقائع على ارتباطه بالعمل.

نص الاجتهاد

يحق للقاضي ان يقرر ان المرض مهني ولو لم يصدر مرسوم بتحديده .