لا تكتسب المنحة صفة الإلزام والحق المكتسب للعامل إلا إذا كانت عامة ودائمة وثابتة المقدار، أما الرأي أو الاقتراح الإداري غير الملزم فلا ينشئ حقاً ولا يرتب أثراً قانونياً.
يشترط في المنحة لكي تكون حقاً مكتسباً للعامل صفة الالزام , ان تكون عامة ودائمة وثابتة المقدار . وراي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب تشميل شركة نفط العراق عماله المجازان المنحة الاستثنائية التي حصل عليها بقية العمل عام 1963 هو مجرد اقتراح ليس له أي اثر قانوني .