• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد المهن والأمراض المهنية بمرسوم لا يعلق حق العامل بالتعويض ولا يحول دون إثبات المرض المهني بكافة طرق الإثبات

المرسوم الذي يحدد المهن أو يضيف أمراضاً مهنية إلى الجداول لا ينشئ الحق في التعويض ولا يوقفه، بل يكشف عن حق سبق أن نشأ متى ثبت المرض المهني بكافة طرق الإثبات.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على أن النص الوارد في المادة 205 من قانون العمل رقم 279 لعام 1946 المتضمن أن هذه المهن تحدد بمرسوم لا يجوز أن يؤدي إلى تعليق ترتب حق المصابين بأمراض المهنة بالتعويض على صدور المرسوم المذكور. وإن التعريف المشار إليه في المادة المذكورة يسمح للقاضي بالحكم في طلب التعويض المقدم إليه على ضوء ما تضمنه على ما استقر عليه العلم والاجتهاد وبعد الاستعانة بآراء الخبراء عند اللزوم ويستفاد من كل ذلك أن المراسيم التي تصدر تباعاً بتحديد هذه المهن أو اضافة مرض جديد إلى جدول الأمراض المهنية بأن هذه الجداول ليست نهائية من جهة وأن المراسيم التي تصدر بشأنها أيضاً ليست إلا كاشفة لحق العامل الذي سبق أن أصيب بمرض مهني