• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي أن يثبت أن المرض من أمراض المهنة بالخبرة والعلم دون توقف ذلك على صدور مرسوم بتحديده لأن المرسوم كاشف للحق لا منشئ له

تكييف المرض على أنه من أمراض المهنة يمكن أن يتم قضائياً بالخبرة والعلم متى ثبتت عناصره الفنية، ولا يُشترط لقيام هذا الوصف صدور مرسوم محدد به، لأن المرسوم يكشف عن الحق ولا ينشئه.

نص الاجتهاد

يمكن للقاضي عن طريق الخبرة والعلم ان يقرر ان مرضاً ما هو من أمراض المهنة دون ان يصدر مرسوم بتجديده لان المرسوم كاشف لحق العامل لا منشئ له