تكييف المرض على أنه من أمراض المهنة يمكن أن يتم قضائياً بالخبرة والعلم متى ثبتت عناصره الفنية، ولا يُشترط لقيام هذا الوصف صدور مرسوم محدد به، لأن المرسوم يكشف عن الحق ولا ينشئه.
يمكن للقاضي عن طريق الخبرة والعلم ان يقرر ان مرضاً ما هو من أمراض المهنة دون ان يصدر مرسوم بتجديده لان المرسوم كاشف لحق العامل لا منشئ له