• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل الذي لا يستفيد من إجازته السنوية يستحق تعويضاً بدلياً عنها دون زيادة

عدم تمتع العامل بإجازته السنوية يوجب تعويضاً بدلياً عنها فقط، ولا يترتب على هذا التعويض أي زيادة أو بدل إضافي ما لم ينص القانون صراحةً على ذلك.

نص الاجتهاد

أن العامل الذي لا يستفيد من الاجازة السنوية فان حقه فيها ينقلب إلى تعويض بدلي دون أية اضافة أخرى المناقشة: حيث أن المادة 121 من قانون العمل عندما عرفت العمل الاضافي الذي يستحق العامل أجراً اضافياً عنه بينت أنه هو العمل في الحالات المذكورة في المادة السابقة أو المادة 120 من قانون العمل المتعلفة بالساعات الاضافية التي تزيد عن الحد الأقصى المحدد بالمادتين 114 و115 من قانون العمل والاشتغال أثناء العطل الاسبوعية والأعياد. ولم يرد ذكر للاجازات السنوية مما يفيد أن العامل الذي لا يستفيد من الاجازة السنوية فان حقه فيها ينقلب إلى تعويض بدلي دون أية اضافة أخرى مما يجعل هذا السبب مقبولاً ويتعين نقض الحكم المطعون فيه.