لا تُسجَّل مخالفات وتدابير التأديب والحماية المفروضة على الأحداث في السجل العدلي، ولا يُبنى عليها بحث سوابق الحدث أو ترتيب آثار جزائية عليها.
ان مخالفات وتدابير التأديب والحماية التي تفرض على الاحداث لا تسجل في السجل العدلي المناقشة: لما كانت النيابة العامة تطلب النقض لان المحكمة لم تبحث عن سوابق الحدث الذي لا يزال في سن المراهقة. وكان قانون السجل العدلي المؤرخ في 20/9/1924 رقم 339 المعدل بالقرار المؤرخ في 5/4/1931 رقم 3092 قد نص في المادة الثالثة منه على تسجيل الجنايات والجنح الصارة عن المحاكم الجزائية في الدولة سواء منها ما كان صادرا عن المحاكم العادية أو العسكرية ومؤدى ذلك أن المخالفات وتدابير التأديب والحماية التي تفرض على الأحداث لا تسجل فيه وذلك فانه لا مجال للسؤال عن سوابق الحدث قبل أن يبلغ سن الفتوة ويكون الطعن جديرا بالرد.