• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن أقام الدعوى الجزائية على السائق المسبب للضرر أن يرفع الدعوى المدنية على باقي المسؤولين

مباشرة الدعوى الجزائية على الفاعل المباشر للضرر لا تسقط حق المتضرر في إقامة دعوى مدنية على باقي المسؤولين عن ذات الفعل الضار متى توافرت صفتهم في المسؤولية المدنية.

نص الاجتهاد

لمن تقدم بدعوى جزائيه على السائق مسبب الضرر أن يقيم دعوى مدنيه على باقي المسؤولين