• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين المصفي لا يكون إلا بقرار قضائي وليس بأمر على عريضة

تعيين المصفي من الأعمال القضائية التي تستلزم صدور قرار قضائي، ولا يكفي لإجرائه أمرٌ على عريضة.

نص الاجتهاد

ان تعيين المصفي يكون بقرار قضائي وليس بأمر على عريضة مادة 840 مدني .