تعيين المصفي من الأعمال القضائية التي تستلزم صدور قرار قضائي، ولا يكفي لإجرائه أمرٌ على عريضة.
ان تعيين المصفي يكون بقرار قضائي وليس بأمر على عريضة مادة 840 مدني .