العبرة في تكييف المأجور هي بطبيعته ووظيفته القانونية، فإذا كان معدّاً للتعليم أو لإلقاء المحاضرات بقي في حكم المدرسة ولو استُعمل من جهةٍ إدارية لموظفيها، وتُطبّق عليه الأجرة المحددة للمدارس.
اتخاذ وزارة التخطيط المأجور كمعهد لإلقاء المحاضرات على موظفي الوزارة لا يخرجه عن كونه مدرسة وتحدد الأجرة السنوية بنسبة 8% من قيمته .