• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتخاذ المأجور معهدًا لإلقاء المحاضرات على موظفي الجهة المستأجرة لا يخرجه عن وصف المدرسة وتستوفى عنه الأجرة السنوية بنسبة 8% من قيمته

العبرة في تكييف المأجور هي بطبيعته ووظيفته القانونية، فإذا كان معدّاً للتعليم أو لإلقاء المحاضرات بقي في حكم المدرسة ولو استُعمل من جهةٍ إدارية لموظفيها، وتُطبّق عليه الأجرة المحددة للمدارس.

نص الاجتهاد

اتخاذ وزارة التخطيط المأجور كمعهد لإلقاء المحاضرات على موظفي الوزارة لا يخرجه عن كونه مدرسة وتحدد الأجرة السنوية بنسبة 8% من قيمته .