• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحداث أضرار بالمأجور يجيز الحكم بالتخلية ولو مضى زمن على التخريب

إذا ثبت أن المستأجر أحدث أضراراً بالمأجور على نحوٍ يوجب التخلية، فإن طول الزمن على وقوع التخريب لا يحول دون الحكم بالتخلية.

نص الاجتهاد

الأضرار بالمأجور يوجب التخلية مهما طال الزمن على التخريب .