إذا ثبت أن المستأجر أحدث أضراراً بالمأجور على نحوٍ يوجب التخلية، فإن طول الزمن على وقوع التخريب لا يحول دون الحكم بالتخلية.
الأضرار بالمأجور يوجب التخلية مهما طال الزمن على التخريب .