لا يعفي ادعاء المستأجر بالتقابل على المؤجر بالفروع من التخلية إذا لم يسدد الأجرة خلال المدة القانونية.
ادعاء المستأجر بالتقابل على المؤجر بالفروع لا يعفيه من التخلية أذا لم يسدد الأجرة خلال المدة القانونية .