• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعاء المستأجر بالمقاصة مع المؤجر في الفروع لا يمنع الحكم بالتخلية إذا لم يسدد الأجرة ضمن المهلة القانونية

لا يعفي ادعاء المستأجر بالتقابل على المؤجر بالفروع من التخلية إذا لم يسدد الأجرة خلال المدة القانونية.

نص الاجتهاد

ادعاء المستأجر بالتقابل على المؤجر بالفروع لا يعفيه من التخلية أذا لم يسدد الأجرة خلال المدة القانونية .