النزاع بين الورثة على متجرٍ وموجوداته يُكيَّف بوصفه منازعةً على حقٍّ مالي ضمن التركة، فيخضع للاختصاص الكمي العام، ولا يُعدّ من منازعات الأجرة أو الحيازة.
المنازعة على متجر بين الورثة بما في ذلك موجوداته يتبع الاختصاص الكمي العام ولا يعتبر من منازعات الأجرة او الحيازة .