• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعة على المتجر بين الورثة بما فيه من موجودات تخضع للاختصاص الكمي العام ولا تعد منازعة أجرة أو حيازة

النزاع بين الورثة على متجرٍ وموجوداته يُكيَّف بوصفه منازعةً على حقٍّ مالي ضمن التركة، فيخضع للاختصاص الكمي العام، ولا يُعدّ من منازعات الأجرة أو الحيازة.

نص الاجتهاد

المنازعة على متجر بين الورثة بما في ذلك موجوداته يتبع الاختصاص الكمي العام ولا يعتبر من منازعات الأجرة او الحيازة .